وأعمامه [1] ؟
فقال مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه: لا يكون الحبس إلا لمواليه الذين أعتق وأولادهم، وقال بعد ذلك: يدخل في ذلك موالي الأب والابن [2] . وقال أيضًا: يدخل في ذلك [3] موالي الأب والأم، وموالي الموالي وأولادهم.
وفي المجموعة: يدخل فيهم موالي الولد، وولد الولد، والأجداد والأم، وموالي الموالي وأولادهم [4] والجدة، والإخوة، ولا يدخل في ذلك موالي بني الإخوة والعمومة [5] . والأول أحسن، أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق حتى يقوم دليل أنه أراد غيرهم، أو لا [6] يكون له موالي لنفسه فيعلم أنه أراد الآخرين.
(1) قوله: (وأعمامه) ساقط من (ق 6) و (ق 2) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 200.
(3) قوله: (ذلك) ساقط من (ق 6) .
(4) قوله: (وموالي الموالي وأولادهم) ساقط من (ق 6) و (ق 2) .
(5) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 200.
(6) في (ق 6) و (ق 2) : (إذ لا) .