وبنوهم الذكران والإناث، وبنوا البنات ذكورهم وإناثهم [1] .
واختلف إذا قال: لقرابتي، أو لرحمي، كالاختلاف الأول، فقال مالك [2] في كتاب محمد: يقسم للأقرب [3] فالأقرب بالاجتهاد [4] ، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم، إلا أن لا [5] تكون له قرابة من قبل الرجال [6] ، وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه [7] ، وبنو البنين وبنو الإخوة، ويعطى فقراء أبناء من يرثه [8] ، وقاله ابن كنانة، قال: يعطي من كان من قبل الأب والأم [9] .
قال أشهب: ولا يفضل الأقرب، فأسعدهم به أحوجهم [10] .
وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء، وإن لم يقل [11] صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء [12] ، وإن قال: لرحمي، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 536.
(2) قوله: (مالك) ساقط من (ق 6) .
(3) في (ق 6) : (على الأقرب) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 533.
(5) قوله: (لا) ساقط من (ق 6) و (ق 2) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534، والبيان والتحصيل: 13/ 145.
(7) قوله: (وأمه) ساقط من (ق 6) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534.
(9) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 533، 534.
(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534.
(11) زاد بعده في ف (إلا)
(12) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 535.