فهرس الكتاب

الصفحة 3863 من 6502

وبنوهم الذكران والإناث، وبنوا البنات ذكورهم وإناثهم [1] .

واختلف إذا قال: لقرابتي، أو لرحمي، كالاختلاف الأول، فقال مالك [2] في كتاب محمد: يقسم للأقرب [3] فالأقرب بالاجتهاد [4] ، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم، إلا أن لا [5] تكون له قرابة من قبل الرجال [6] ، وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه [7] ، وبنو البنين وبنو الإخوة، ويعطى فقراء أبناء من يرثه [8] ، وقاله ابن كنانة، قال: يعطي من كان من قبل الأب والأم [9] .

قال أشهب: ولا يفضل الأقرب، فأسعدهم به أحوجهم [10] .

وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء، وإن لم يقل [11] صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء [12] ، وإن قال: لرحمي، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 536.

(2) قوله: (مالك) ساقط من (ق 6) .

(3) في (ق 6) : (على الأقرب) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 533.

(5) قوله: (لا) ساقط من (ق 6) و (ق 2) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534، والبيان والتحصيل: 13/ 145.

(7) قوله: (وأمه) ساقط من (ق 6) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 533، 534.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 534.

(11) زاد بعده في ف (إلا)

(12) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 535.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت