فهرس الكتاب

الصفحة 3859 من 6502

أحسن، وهو أعدل [1] في الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكر، ولا نصيب أدناهم وهو [2] الأنثى، فإن قال: له مثل نصيب أحد ولدي، وله زوجة وأبوان، عزل نصيب الزوجة والأبوين، ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من الباقي، فيعطى مثل [3] نصيب أحدهم، ثم يجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى الباقي بعد ما أخذه الموصا له فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع فيقتسمونه على فرائض الله تعالى.

وقال مالك إن قال: له مثل نصيب أحد ورثتي، جمع عدد البنين والزوجات والأبوين، فإن كانوا عشرة أعطي العشر [4] ، وقياد [5] قول عبد الملك يعطى ربع [6] نصيب ذكر وربع نصيب أنثى، وربع نصيب زوجة [7] ، وربع نصيب أحد الأبوين، واختلف إذا وصى بسهمٍ من سهام ماله.

(1) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (عدل) .

(2) في (ق 7) : (وهي) .

(3) في (ق 2) : (إلى) .

(4) في (ق 2) : (العشرة) .

(5) قوله: (وقياد) ساقط من (ق 2) .

(6) قوله: (ربع) ساقط من (ق 6) .

(7) في (ق 2) : (الزوجة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت