فهرس الكتاب

الصفحة 3849 من 6502

وإن كان المال من غير الخراج، والوصية بالعتق تبعه المال.

واختلف إذا كانت الوصية لرجلٍ فقال مالك مرة: المال للورثة. وقال مرة: إني لأراه شبيهًا بالعتق، وأن يكون لمن أوصى له به. قيل له [1] : أتراه مخالفًا للهبة والصدقة إذا تصدق به أو وهبه، قال: نعم وإن كان المال من ربح المال الذي كان في يديه، كان حكمه حكم رأس المال، فإن كانت الوصية بعتق تبعه، وإن كانت [2] لرجلٍ كان على الاختلاف في رأس المال، وإن كان ذلك من فائدة كان للموصى له [3] ، ثم يختلف هل يدخل في القيمة.

والجناية على العبد في حياة السيد لورثته ويكثر به ماله، وكذلك إذا كانت الجناية بعد موته، وقد وصى بعتقه؛ لأنه [4] جنى [5] عليه، وهو عبد [6] ولو قتل لكانت قيمته لهم، إلا أن تكون له أموال مأمونة، فإن كان له مال مأمون، وقال: إن مت فهو حر، كان حرًّا بنفس الموت، والجناية عليه جناية حر، فله قيمة الجناية إن كانت دون النفس، ولورثته إن قتل.

وقال محمد: إن أوصى به لرجلٍ فجنى عليه، كانت الجناية لورثة السيد بمنزلة الموصى بعتقه.

وقال ابن القاسم: قال مالك في العبد الموصى به لرجلٍ يموت عن مال

(1) قوله: (له) ساقط من (ق 6) و (ق 2) .

(2) في (ق 6) : (كان) .

(3) انظر: البيان والتحصيل: 12/ 462.

(4) قوله: (لأنه) ساقط من (ق 2) .

(5) في (ق 7) : (يجني) .

(6) في (ق 2) : (عبده) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت