فهرس الكتاب

الصفحة 3828 من 6502

تعطى الآن [1] شيئًا حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملًا ولها ولد فقيل: لا تعطى شيئًا ولا ولدها شيئًا حتى تضع، وقيل تعطى الثمن [2] ، وللولد نصف الباقي، لإمكان أن يكون ذكرًا. وقيل: ثلثه لإمكان أن يكون الحمل غلامين. وقيل: الربع، لإمكان أن يكونوا ثلاثة، وقيل: الخمس، لإمكان أن يكونوا أربعة. وأرى أن تعطي الزوجة الآن الثمن كان لها ولد سوى الحمل أم لا، وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي؛ لأن الغالب من الحمل واحد وقد [3] يحتمل أن يكون ذكرًا وغيره نادر، ولا يراعى النادر.

(1) قوله: (الآن) ساقط من (ق 2) .

(2) قوله: (أو لا تعطى الآن شيئًا. . . وقيل تعطى الثمن) ساقط من (ق 6) .

(3) قوله: (قد) ساقط من (ق 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت