فهرس الكتاب

الصفحة 3823 من 6502

القسم الثامن [1] : وإن اجتمع فيها عول ومبايعة وجعلها فيما يضر بهم، وإن أوصى بمعينات، وصى لهذا بعبد، ولهذا بدار، ولهذا بثوب، وضاق الثلث، تحاصوا، وضرب لكل واحد بقيمة وصيته.

وكذلك إذا اشتملت على أجزاء، وأوصى هذا بسدس ماله، ولهذا بثلثه، ولهذا بنصفه ولم يجز الورثة، تحاصوا الثلث أسداسًا [2] وأخذ الموصى له بالسدس سدس الثلث، والآخر ثلثه، والآخر نصفه.

واختلف إذا اشتملت على جزء وشيء [3] بعينه على ثلاثة أقوال:

فقال مالك في المدونة: يتحاص جميعهم في الثلث [4] .

وقال أبو محمد عبد الوهاب: فيها ثلاث روايات:

إحداها: البداية بالجزء.

والثانية: أن تبدأ التسمية على الجزء.

والثالثة: أنهم يتحاصون بقدر وصاياهم [5] .

فأما تبدية الجزء إذا وصى هذا بثلثه، ولآخر بعبد، ولآخر بدار؛ فلأن الثلث للميت يصرفه [6] حيث أحب، والعبد والدار من الثلثين، وهما حق للورثة، فإذا لم يجيزوا، سقطت وصيتهم، ولو أوصى لرجل [7] بسدس ماله،

(1) قوله: (القسم الثامن) يقابله في (ق 6) : (الثامن) .

(2) قوله: (أسداسًا) ساقط من (ق 7) .

(3) في (ق 7) و (ق 2) : (شيء) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 358.

(5) انظر: المعونة: 2/ 518.

(6) في (ق 2) : (يضعه) .

(7) قوله: (لرجل) ساقط من (ق 7) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت