المتوسط، ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة [1] والسؤال.
وقال مالك في كتاب محمد: يفرض الطعام والإدام، والماء والحطب والدهن، والثياب، ولا أدري ما ثياب الصون [2] .
وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة، وإنما يقولون نفقة وكسوة، ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوة، ولا يدخل عليه [3] في ذلك، وإن أوصى بدينار [4] كل شهر، ووصى مع ذلك بوصايا، وضاق الثلث، ضرب للموصى له بالنفقة بما وصى له على [5] التعمير.
واختلف فيما يصير له في المحاصة [6] على ثلاثة أقوال: فقال محمد، وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته، أنفق عليه نصف دينار في كل شهر [7] .
وقال مطرف: يعطى كل شهر دينارًا [8] .
وقال أصبغ: يدفع إليه [9] ما صار له في الحصاص [10] بتلًا؛ لأن الوصية
(1) في (ف) : (البرادة) ، وهو تصحيف وصوابه: البراذة وصي سوء الحال.
(2) في (ق 2) : (الصوف) ، وانظر: النوادر والزيادات (11/ 455) .
(3) في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (عياله) .
(4) في (ق 7) : (بدنانير) .
(5) في (ق 2) : (عن) .
(6) في (ق 6) : (بالمحاصة) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 453.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 453.
(9) في (ق 7) : (له) .
(10) في (ق 6) : (بالحصاص) .