فهرس الكتاب

الصفحة 3811 من 6502

المتوسط، ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة [1] والسؤال.

وقال مالك في كتاب محمد: يفرض الطعام والإدام، والماء والحطب والدهن، والثياب، ولا أدري ما ثياب الصون [2] .

وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة، وإنما يقولون نفقة وكسوة، ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوة، ولا يدخل عليه [3] في ذلك، وإن أوصى بدينار [4] كل شهر، ووصى مع ذلك بوصايا، وضاق الثلث، ضرب للموصى له بالنفقة بما وصى له على [5] التعمير.

واختلف فيما يصير له في المحاصة [6] على ثلاثة أقوال: فقال محمد، وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته، أنفق عليه نصف دينار في كل شهر [7] .

وقال مطرف: يعطى كل شهر دينارًا [8] .

وقال أصبغ: يدفع إليه [9] ما صار له في الحصاص [10] بتلًا؛ لأن الوصية

(1) في (ف) : (البرادة) ، وهو تصحيف وصوابه: البراذة وصي سوء الحال.

(2) في (ق 2) : (الصوف) ، وانظر: النوادر والزيادات (11/ 455) .

(3) في (ف) و (ق 6) و (ق 7) : (عياله) .

(4) في (ق 7) : (بدنانير) .

(5) في (ق 2) : (عن) .

(6) في (ق 6) : (بالمحاصة) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 453.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 453.

(9) في (ق 7) : (له) .

(10) في (ق 6) : (بالحصاص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت