قال: يرجع فيبتدئ القراءة من أولها، وإن كان قد رفع من الركوع تمادى، واعتد بما يفترض بها أن تجزئه، فإذا سلم أعاد احتياطًا. وفي كتاب محمد كذلك [1] .
قال الشيخ -رحمه الله-: أما على القول أنها فرض في كل ركعة فإنه إذا ذكر وهو راكع أو بعد أن رفع رأسه [2] من الركوع أو بعد أن سجد سجدة -فإنه يلغي ذلك كله ويعود إلى القيام والقراءة، وإن ذكر وهو قائم في الثانية- احتسب بها أولى، فإذا أتمها بسجودها لم يجلس؛ لأنها أولى صلاته [3] ، وإن ذكر وهو قائم في الثالثة- احتسب بها ثانية، ويضيف إلى قراءة أم القرآن سورة، فإذا ركع وسجد جلس؛ لأنها ثانية، وإن ذكر وهو قائم في الرابعة- احتسب بها ثالثة، وأتى بعد تمامها رابعة [4] ، وسجوده- إذا ذكر وهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة وهو قائم فأضاف سورة وجعلها ثانية وجلس [5] وسجد- بعد السلام، وإن ذكر [6] بعد أن رفع [7] من الثالثة فلما أتم السجود جلس أو لم يجلس فذكر في الرابعة- سجد قبل السلام؛ لأن في صلاته زيادة، وهي الركعة الملغية [8] ، وتقضى [9] السورة وحدها تارة، وتارة الجلوس والسورة، ومثله إذا نسيها من الثانية فذكر
وهو في ركوعها أو في سجودها- يلغي ذلك، ويعود إلى القيام، وإن ذكر وهو في الثالثة- جعلها ثانية، وأضاف سورة مع أم القرآن إن كان قائمًا وسجوده
(1) قوله: (وفي كتاب محمد كذلك) ساقط من (س) ، وانظر: النوادر والزيادات: 1/ 351.
(2) قوله: (رأسه) ساقط من (س) .
(3) قوله: (صلاته) ساقط من (س) .
(4) في (س) : (بركعة) .
(5) قوله: (وجلس) زيادة من (ش 2) .
(6) في (ش 2) : (ذكرها) .
(7) في (ر) : (فرغ) .
(8) في (ش 2) : (الملغاه) .
(9) في (ش 2) : (ونقص) .