كانت قيمتها خمسين كانت [1] الخدمة بينهما نصفين، وإن كان العبد كفاف الثلث تحاصا في [2] خدمته، هذا بقيمة الخدمة وهذا بمائة دينار، فإن كانت قيمة [3] الخدمة مائة اقتسماها نصفين، فإن مات العبد بعد خمس سنين كان فيه قولان: فقيل: ذلك حكم مضى ولا رجوع لأحدهما على الآخر، وقيل: ينقض الأول ويرجعان إلى ما كشف الغيب وقد كان الحكم المحاصة [4] بالخدمة خمس سنين فيحاص الآن بقيمة الخدمة على ألا غرر فيها [5] ، والآخر بالمائة فيغرم المخدم الفاضل عنده, وإن خلف العبد مائة دينار أخذها الموصى له بالعين [6] ، ورجع المخدم على صاحبه بقيمة ما أخذ من الخدمة, وإن خلف العبد خمسين دينارًا [7] أخذها الموصى له بالعين وهو نصف وصيته، ويكون للمخدم نصف الخدمة وهي سنتان ونصف وقد صارت إليه، ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف [8] يتحاصان فيها، والقول الأول أحسن لأنَّه [9] حكم قد مضى وقد كانت القيمة [10] في الخدمة [11] تلك العشر سنين على غررها، وإنما قومت ما تساوى [12] مع إمكان أن يموت
(1) في (ق 6) : (كانت قيمة) .
(2) قوله: (في) ساقط من (ق 7) .
(3) قوله: (قيمة) ساقط من (ق 6) .
(4) في (ق 2) : (المحاص) .
(5) قوله: (ألا غرر فيها) يقابله في (ق 2) : (غررها) .
(6) في (ق 2) : (بالعتق) .
(7) قوله: (دينارًا) ساقط من (ق 6) .
(8) قوله: (صارت إليه، ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف) ساقط من (ق 2) .
(9) في (ف) و (ق 2) و (ق 6) : (أنه) .
(10) قوله: (القيمة) ساقط من (ق 6) .
(11) في (ق 2) : (بالخدمة) .
(12) في (ق 2) و (ق 7) : (بما تسوى) .