فهرس الكتاب

الصفحة 3768 من 6502

لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام: فقد برءوا [1] . وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت