الهبة أو على وجه [1] الصدقة [2] .
وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان لها أن تعتصر؛ لأنها لم تكن على وجه الصدقة، وفي كتاب محمد أنها [3] لا تعتصر [4] . والأول أحسن؛ لأن المراعى وقت العطية [5] هل كانت هبة أو صدقة.
والحمد لله حق حمده [6]
(1) قوله: (على وجه) زيادة من (ق 8) .
(2) زاد بعده في (ق 8) : (وإن كان له أب يوم العطية هل كانت على وجه الهبة أو على وجه الصدقة) .
(3) قوله: (أنها) زيادة من (ق 8) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 191 وما بعدها.
(5) في (ف) : (الصدقة) .
(6) قوله: (تم كتاب الصدقة والهبة والحمد لله حق حمده) يقابله في (ق 8) : (انتهى ما وجد في مبيضة الشيخ من كتاب الصدقة والهبة, يتلوه إن شاء الله الهبات) .