وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها، وإنما يرى ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد [1] في ولايتها.
والأول أحسن؛ لأن الأب يعتصر ما وهب لولده [2] الكبير بعد قبضه منه، وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أنهما لا يعتصران، وروى عنه أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما؛ قال: لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في مجمل الحديث [3] . ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض، فلا يُزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع.
(1) في (ق 2) : (الوالد) .
(2) في (ق 8) : (لابنه) .
(3) النوادر والزيادات: 12/ 192.