فهرس الكتاب

الصفحة 3694 من 6502

وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرًا، فإن توجه الغرم عليها لعدم الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به، وإن كان فقيرًا جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد [1] .

(1) قوله: (جاز ذلك من الثلث، وسقط الزائد) في (ق 8) : (جاز من الثلث) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت