وقال محمد: لأن [1] الغاصب ضامن، فهذا كالدين [2] .
وقول أشهب في هذا إنَّ الهبة ماضية أحسن؛ لأن الواهب رفع يده عنها ولا يقدر على أكثر من هذا، وليس كالدين؛ لأنه إنما وهبه عين المغصوب ولم يهبه قيمته [3] .
(1) في (ق 8) : (إن) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 150.
(3) في (ق 8) : (قيمة) .