فهرس الكتاب

الصفحة 363 من 6502

وقال أبو الفرج: لا يجزئه غير التكبير يدخل به، أو بالحرف الذي أسلم به.

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: من شيوخنا من يقول: يحرم بلسانه -يريد: بالعجمية- ومنهم من يقول: يعتقد الدخول في الصلاة بقلبه بغير نطق [1] .

وقال مالك في المدونة: أكره أن يدعو بالعجمية في الصلاة [2] .

وقال في موضع آخر: واسع أن يدعو به في غير الصلاة.

وقال في الذي يحلف بالعجمية: وما يدريه أن الذي حلف [3] به هو كما قال؟ [4]

فعلى هذا لو علم أن ذلك هو اسمه عز وجل بذلك اللسان لجاز أن يدعوه به في الصلاة؛ لأن الله -عز وجل- علّم آدم الأسماء كلها، وسمّى نفسه تعالى بكل لسان وأعلمهم كيف يدعونه بلسانهم فقال -عز وجل-: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} [إبراهيم: 4] ، وقد يحمل ما حكاه أبو محمد عبد الوهاب من إجازة ذلك أن يقول: إن أهل ذلك اللسان نقلوه [5] خلفًا عن سلف على ذلك وقد كان فيهم مؤمنون [6] .

(1) انظر: الإشراف: 1/ 229، والمعونة: 1/ 91.

(2) انظر: المدونة: 1/ 161.

(3) في (ر) : (قال) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 161.

(5) في (س) : (يعلمونه) .

(6) زاد بعده في (ر) : (على ذلك، ومُومنون بالهمز وبالحركة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت