فهرس الكتاب

الصفحة 3628 من 6502

يجمع في غير [1] ذلك العبد.

وقال محمد فيمن حبس في مرضه داره على جميع ورثته، ولم يدخل غيرهم ولا بعدهم: فليس بحبس، ولهم إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا حبسوا. قال مالك: وكذلك لو قال: حَبْسٌ على ولدي ولم يدخل في ذلك غيرهم. وقاله ابن القاسم وأشهب [2] ، وإنما أبطل الحبس ها هنا؛ لأنه وصية لوارث، فمن مات قَبْلُ [3] كان نصيبه لمن بعده، فصار ميراث الآخر أكثر، وهذا على أحد [4] القولين: إن الحبس المعين يرجع ميراثًا، وعلى القول أنه يرجع مراجع الأحباس لا يبطل الحبس، ويصير بمنزلة من حبس على ورثته وغيرهم.

(1) في (ق 6) : (عين) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 71.

(3) في (ق 6) : (قبله) .

(4) قوله (على أحد) يقابله في ف (يدل على) والمثبت من ق 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت