يجمع في غير [1] ذلك العبد.
وقال محمد فيمن حبس في مرضه داره على جميع ورثته، ولم يدخل غيرهم ولا بعدهم: فليس بحبس، ولهم إن شاءوا باعوا، وإن شاءوا حبسوا. قال مالك: وكذلك لو قال: حَبْسٌ على ولدي ولم يدخل في ذلك غيرهم. وقاله ابن القاسم وأشهب [2] ، وإنما أبطل الحبس ها هنا؛ لأنه وصية لوارث، فمن مات قَبْلُ [3] كان نصيبه لمن بعده، فصار ميراث الآخر أكثر، وهذا على أحد [4] القولين: إن الحبس المعين يرجع ميراثًا، وعلى القول أنه يرجع مراجع الأحباس لا يبطل الحبس، ويصير بمنزلة من حبس على ورثته وغيرهم.
(1) في (ق 6) : (عين) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 71.
(3) في (ق 6) : (قبله) .
(4) قوله (على أحد) يقابله في ف (يدل على) والمثبت من ق 6.