العقد الثاني بالأول، فصار كالعقد الواحد، وقال بعد ذلك في الدار تباع، والنقض صفقتين يستشفع بالقيمة قائما كأنه أحدثه وبدأه [1] ، قال سحنون في هذه المسألة: قلت: فلم لا تجعلها كالعقد الواحد، وهذا هو الصحيح، وقد اختلف عن مالك في مثل هذا إذا اشترى الرقاب ثم الثمار والرأس [2] ثم الخلفة هل يكونان كالعقد الواحد أو يكونان على عقدهما [3] عقدين فيكون في الثمار الجائحة، ويمنع استلحاق الخلفة، وإلى هذا ذهب أشهب أنهما عقدان [4] ، وهذا هو الصحيح؛ لأنّ العقد انبرم ولم يكن مفتقرًا [5] إلى ما يلحق به وإن تقدم بيع النخل فإلى المشتري [6] .
(1) في (ق 6) و (ق 7) و (ق 2) : (بناه) .
(2) في (ق 6) و (ق 2) : (أو الرأس) .
(3) قوله: (يكونان على عقدهما) في (ف) : (أو يكون على غيرهما) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 129، 130.
(5) في (ف) : (مفترقا) .
(6) قوله: (فإلى المشتري) يقابله في (ق 7) : (مال المشتري) .