أحدها: إذا بيع شقص فيه شفعة، والثاني: إذا أعتق شقصًا من عبد وهو موسر، ثم باع الآخر نصيبه [1] ، والثالث: شراء الأنقاض، فأجيز بيع الشقص بعبد أو بعرض، وإن كان المشتري لا يدري هل تسلم الشفعة فيتم البيع أو يأخذ بقيمته، والقيمة لا يدري ما هي إلا بعد، لما كانت الشفعة بعد [2] انعقاد البيع على المشتري، ولم يجب على البائع شيء، ومنع بيع الشقص إذا كان المعتق موسرًا؛ لأنَّ القيمة وجبت للبائع قبل البيع، وإنما باع بالثمن الذي أخذ من المشتري منه [3] القيمة التي وجبت له، وهو لا يدري ما هي، وإن باع بدنانير، والقيمة دنانير كان غررًا وربا تارة إن كانت القيمة أكثر من الثمن، وإن باع بدراهم دخله الصرف المستأخر والغرر لا يفارقه في الوجهين جميعًا وإن باع بعروض كان غررًا.
(1) انظر تفصيل المسألة في المدونة: 2/ 419.
(2) في (ف) : (بغير) .
(3) في (ق 2) : (فتلزم) .
(4) في (ف) : (الشقص) .
(5) زاد بعده في (ق 2) : (من الأول) . وانظر: النوادر والزيادات: 11/ 127.
(6) في (ق 7) : (ثمن) .
(7) في (ق 2) : (ينفذ) . وفي (ق 7) : (تنقل) .