من دار لاشرك له [1] فيها، والأمر في الأول أبين، وقال ابن شعبان: فيمن [2] قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من أجل أن الشفعة تصيب [3] من له [4] واطئة الرجل [5] ، قال: وروي ذلك عن مالك أيضًا، وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الحمام ولا في الفندق ولا في الفرن ولا في كل [6] شيء يراد للغلة ولا يسكن.
(1) قوله: (له) سقط من (ق 7) .
(2) في (ق 2) و (ق 6) و (ق 7) : (من) .
(3) في (ق 7) : (قضيت) .
(4) زاد بعده في (ف) : (قطع واطئة) .
(5) في (ق 7) : (الرحاب) .
(6) قوله: (كل) سقط من (ف) .