فهرس الكتاب

الصفحة 3415 من 6502

فقال مالك وابن [1] القاسم: يقبل إقراره [2] ، وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم له، ويحلف ولي القتيل [3] فإن لم يكن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له [4] : فإن أظهر عليه [5] ، أو قال قتلته، وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه [6] ونحو هذا [7] .

(1) قوله: (مالك و) زيادة من (ف) .

(2) قو له: (يقبل إقراره) يقا بله في (ف) : (يصدق) . وانظر: المدونة 4/ 671.

(3) في (ف) : (المقتول) .

(4) قوله: (فلا يقبل قوله قيل له) يقابله في (ف) : (لم يصدق) ، وفي (ت) : (فلا قول له) .

(5) قوله: (أظهر عليه) يقابله في (ف) : (طير عينه) : وفي (ت) : (أظهر عينه) .

(6) قوله: (وها هو ذا مقر قال: لا يقبل قوله إلا أن يكون معه ويرى يتبعه) يقابله في (ف) : (وهذا هو لم يصدق إلا أن يرى يتبعه) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 294 و 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت