ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العسد في غير الصنف الذي أذن له فيه، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه.
وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة، لزمه ذلك في المال الذي في يديه، وكان الغرماء أحق به، وإن لم تكن أموالهم بعينها [1] وأبى ذلك سحنون، واستشهد بمسألة القراض [2] ، وقول ابن القاسم أحسن [3] ، وأرى إذا [4] كان مثل ذلك [5] العبد لا يقف عما أذن له فيه السيد أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه [6] ؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك، وإن كان يرى أنه لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده [7] فكان في الباطن خلاف ذلك، كان قول [8] سحنون حسنًا [9] فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه، وكذلك [10] إن هلك من سببه، ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه، فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله [11] الأقل من الثمن أو القيمة، وإن باع العبد ذلك الشيء [12] الذي اشتراه تعديًا [13] وكان الثمن موجودًا
(1) انظر البيان والتحصيل 10/ 495.
(2) انظر النوادر والزيادات 10/ 90، والبيان والتحصيل: 10/ 495.
(3) قوله: (وقول ابن القاسم أحسن) ساقط من (ر) .
(4) قوله: (وأرى ذلك) يقابله في (ف) : (وأرى ذلك) ، وفي (ف) : (إذا) .
(5) قوله: (مثل ذلك) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه) ساقط من (ف) .
(7) في (ت) و (ر) : (عنه) .
(8) قوله: (خلاف ذلك كان قول) يقابله في (ف) : (على خلافه، فقول) .
(9) في (ت) : (أحسن) .
(10) قوله: (كذلك) ساقط من (ر) .
(11) قوله: (في ماله) يقابله في (ف) : (عليه) .
(12) قوله: (الشيء) ساقط من (ف) .
(13) قوله: (اشتراه تعديًا) يقابله في (ف) : (تعدى في شرائه) .