فهرس الكتاب

الصفحة 3398 من 6502

ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العسد في غير الصنف الذي أذن له فيه، ولا يؤخذ من المال الذي في يديه.

وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة، لزمه ذلك في المال الذي في يديه، وكان الغرماء أحق به، وإن لم تكن أموالهم بعينها [1] وأبى ذلك سحنون، واستشهد بمسألة القراض [2] ، وقول ابن القاسم أحسن [3] ، وأرى إذا [4] كان مثل ذلك [5] العبد لا يقف عما أذن له فيه السيد أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه [6] ؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك، وإن كان يرى أنه لا يخالف ما حدّ له ويقف عنده [7] فكان في الباطن خلاف ذلك، كان قول [8] سحنون حسنًا [9] فإن هلك ذلك المبيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه، وكذلك [10] إن هلك من سببه، ولم يصون به ماله لم يتعلق بالمال الذي في يديه، فإن كان من سببه وصون به ماله كان في ماله [11] الأقل من الثمن أو القيمة، وإن باع العبد ذلك الشيء [12] الذي اشتراه تعديًا [13] وكان الثمن موجودًا

(1) انظر البيان والتحصيل 10/ 495.

(2) انظر النوادر والزيادات 10/ 90، والبيان والتحصيل: 10/ 495.

(3) قوله: (وقول ابن القاسم أحسن) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (وأرى ذلك) يقابله في (ف) : (وأرى ذلك) ، وفي (ف) : (إذا) .

(5) قوله: (مثل ذلك) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (أن يلزمه ما أدخل فيه نفسه) ساقط من (ف) .

(7) في (ت) و (ر) : (عنه) .

(8) قوله: (خلاف ذلك كان قول) يقابله في (ف) : (على خلافه، فقول) .

(9) في (ت) : (أحسن) .

(10) قوله: (كذلك) ساقط من (ر) .

(11) قوله: (في ماله) يقابله في (ف) : (عليه) .

(12) قوله: (الشيء) ساقط من (ف) .

(13) قوله: (اشتراه تعديًا) يقابله في (ف) : (تعدى في شرائه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت