فهرس الكتاب

الصفحة 3374 من 6502

الثمن [1] إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة.

وبيع الإمام [2] إذا كان مأمونا أحسن [3] ، فإن فعل [4] كان بيعه ماضيًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي [5] فيها فيدفعها لمن يعرفها [6] دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة.

(1) قوله: (وقال أشهب في مدونته. . . له إلا الثمن) ساقط من (ف) .

(2) في (ف) : (الثمار) .

(3) قوله: (أحسن) ساقط من (ف) .

(4) في (ق 6) : (لم يفعل) .

(5) أشار في حاشية (ق 6) إلى أنه في نسخة: (الناظر) .

(6) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت