الثمن [1] إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه، فإن لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة.
وبيع الإمام [2] إذا كان مأمونا أحسن [3] ، فإن فعل [4] كان بيعه ماضيًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعله فيها كالإمام، وأجاز أن تبقى عنده، ويكون هو المعرف لها، وأن يكون هو القاضي [5] فيها فيدفعها لمن يعرفها [6] دون الإمام، وإذا صح البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة.
(1) قوله: (وقال أشهب في مدونته. . . له إلا الثمن) ساقط من (ف) .
(2) في (ف) : (الثمار) .
(3) قوله: (أحسن) ساقط من (ف) .
(4) في (ق 6) : (لم يفعل) .
(5) أشار في حاشية (ق 6) إلى أنه في نسخة: (الناظر) .
(6) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف) .