فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 6502

واختلف في آخر وقت العشاء، فقال مالك في المختصر، وأشهب في مدونته: ثلث الليل [1] . وقال ابن حبيب: نصف الليل، ويستحب ألا يجاوز الثلث [2] . ونحوه عن محمد بن المواز.

واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، فقال مالك: هو الحمرة [3] .

وقال في سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد ذهب والبياض الذي [4] لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في"مختصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه اختلف قوله فيه.

وذكر عن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه البياض، والاختلاف في البياض المعترض [5] ليس المستدق.

وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر الكاذب وهو المستدق، ثم المعترض، ثم الحمرة [6] ثم الشمس، والغوارب أربعة: الشمس، ثم الحمرة، ثم البياض [7] المعترض، ثم المستدق.

وقد أُجمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة، وأنهما وقت لصلاة

(1) انظر: المدونة: 1/ 156.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 156، 157.

(3) انظر: الموطأ: 1/ 12، برقم (23) .

(4) قوله: (الذي) ساقط من (ش 2) .

(5) زاد بعده في (ر) : (وأنه يبقى لآخر الليل، وفي مختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال) .

(6) زاد في (ر) : (ثم البياض) .

(7) قوله: (البياض) ساقط من (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت