رواه مسلم [1] .
واختلف في ثلاث مسائل:
إحداها: هل يكون أحق [2] في الفلس بالعين، وإن كان من بيع.
والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض.
والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع [3] وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع [4] ، وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه.
فقال مالك وابن القاسم في المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو أحق بها في الفلس إذا عرفت [5] ، وهي كالمكيل والموزون، وقال أشهب: هو أسوة [6] .
= (2272) ، ومسلم: 3/ 1193، في باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرجوع فيه، من كتاب المساقاة، برقم (1559) .
(1) لم أقف على هذه الزيادة عند مسلم ولا عند غيره، والذي وقفت عليه في مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها دون الغرماء": 8/ 264، في باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينها، من كتاب البيوع، برقم (15161) .
وعند النسائي عن عمر بن عبد العزيز فذكره، أي: حديث أبي هريرة السابق: إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء، وقال: من اشترى سلعة ثم أفلس فصاحبها أحق بها": 6/ 189، في باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا، من كتاب اللقطة، برقم (11896) ."
(2) قوله: (أحق) ساقط من (ر) .
(3) في (ت) : (قرض) .
(4) قوله: (وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع) ساقط من (ر) .
(5) انظر: المدونة: 4/ 92 و 93.
(6) انظر: المدونة: 4/ 93.