فهرس الكتاب

الصفحة 3312 من 6502

يصدقوا إلا أن يأتي بلطخ أو شبهة أو برهان [1] ولم يجعل لأهله أن يحبسوا منها نفقة الشهر والأيام لأنهم قد أخذوا ذلك عند المفلس [2] ، وإن قالوا لم يدفع إلينا شيئا حلفوا وحلف الرسول إذا [3] وصل ذلك ولم يكن للغرماء مقال على واحد منهم، وهذا على أصل عبد الملك أن القول قول الرسول في الدفع بغير بينة، وعلى أصل ابن القاسم يحلف مرة ويغرم الرسول.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 10.

(2) في (ت) : (الفلس) .

(3) في (ر) : (أنه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت