أبين، وحسبهم ما كان عليهم، ولا أرى أن يستأنف له أيضا كسوة، ويكفيه ماكان يجتزء به قبل ذلك [1] .
واختلف في النفقة، فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام [2] ، وقال مالك [3] في كتاب محمد: يترك نفقة شهر [4] ، وقال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له، فيترك له نفقة الأيام [5] .
وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا يترك له شيء، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد له الذي يتجر فيه لا خطب له، فإنه يترك له ما يعيش به [6] ، قال أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه [7] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع [8] مال غريمهم كما قال ابن كنانة، ويكون هم وغيرهم في مواساته [9] سواء، والترك استحسان وأرى أن يعتبر فيما يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله [10] ، والسعر من الرخص والغلاء، فإن ترك له [11] نفقة الشهر مع الغلاء
(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ت) .
(2) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 352.
(3) قوله: (وقال مالك) يقابله في (ت) : (وقاله) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 8.
(5) انظر البيان والتحصيل: 10/ 352.
(6) انظر النوادر والزيادات: 10/ 8.
(7) انظر النوادر والزيادات: 10/ 8.
(8) قوله: (جميع) ساقط من (ت) .
(9) قوله: (في مواساته) يقابله في (ت) : (فيما سواه) .
(10) قوله: (وعياله) ساقط من (ت) .
(11) قوله: (له) ساقط من (ر) .