فهرس الكتاب

الصفحة 3310 من 6502

أبين، وحسبهم ما كان عليهم، ولا أرى أن يستأنف له أيضا كسوة، ويكفيه ماكان يجتزء به قبل ذلك [1] .

واختلف في النفقة، فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به هو وأهله الأيام [2] ، وقال مالك [3] في كتاب محمد: يترك نفقة شهر [4] ، وقال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له، فيترك له نفقة الأيام [5] .

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا يترك له شيء، وقال محمد: إذا كان الذي يوجد له الذي يتجر فيه لا خطب له، فإنه يترك له ما يعيش به [6] ، قال أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه [7] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع [8] مال غريمهم كما قال ابن كنانة، ويكون هم وغيرهم في مواساته [9] سواء، والترك استحسان وأرى أن يعتبر فيما يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله [10] ، والسعر من الرخص والغلاء، فإن ترك له [11] نفقة الشهر مع الغلاء

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ت) .

(2) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 352.

(3) قوله: (وقال مالك) يقابله في (ت) : (وقاله) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 8.

(5) انظر البيان والتحصيل: 10/ 352.

(6) انظر النوادر والزيادات: 10/ 8.

(7) انظر النوادر والزيادات: 10/ 8.

(8) قوله: (جميع) ساقط من (ت) .

(9) قوله: (في مواساته) يقابله في (ت) : (فيما سواه) .

(10) قوله: (وعياله) ساقط من (ت) .

(11) قوله: (له) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت