والقول ألا يجوز على التحري، وإن سلم [1] أنه في حكم اللحم أحسن؛ لأن التحري لا يأتي على الحقيقة.
وقد تقدم ذكر الاختلاف في بيع اللحم باللحم على التحري في الكتاب الأول، وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين، والقول الأخر: أن ذلك لا يجوز بحال أحوط.
(1) في (ب) : (سلم) .