وقال مالك في"مختصر ابن عبد الحكم"في الحائض [1] ترى العرق من الدم الكدرة أو الصفرة: فلتدع الصلاة حتى ينقطع ذلك عنها [2] .
وفي البخاري: قالت أم عطية:"كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ شَيْئًا" [3] . وفي كتاب أبي داود: قالت:"كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ [4] بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا" [5] ، وحمل على أنه عرق وليس بحيض.
تم كتاب الطهارة، والحمد لله رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
(1) في (س) : (الحامل) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 152.
(3) أخرجه البخاري: 1/ 124، في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، من كتاب الحيض، برقم (320) .
(4) قوله: (شَيْئًا. وفي كتاب أبي داود: قالت: كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَلاَ الكُدْرَةَ) ساقط من (ش 2) .
(5) صحيح، أخرجه أبو داود في سننه: 1/ 135، في باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر، من كتاب الطهارة، برقم (307) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك: 1/ 282، في كتاب الطهارة برقم (621) ، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.