بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه، قال مالك في كتاب محمد: وما هو بالحرام البين [1] . يريد: أن ذلك حماية، واختلف فيمن باع ثمرة حائطه [2] بعد الطيب، فلما صار تمرًا أقال منه:
فقال مالك [3] مرة: لا بأس به [4] . ومرة: لا خير فيه إلا أن يفلس المشتري فيكون البائع أحق بها من الغرماء [5] .
وأرى أن يجوز وإن لم يفلس؛ لأنه طعامه بعينه فلا يدخله طعام [6] بطعام.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 59.
(2) في (ب) : (حائط) .
(3) قوله: (مالك) ساقط من (ب) .
(4) قوله: (به) ساقط من (ب) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 52.
(6) قوله: (طعام) ساقط من (ت) .