فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 6502

يصلي به السنة، كالعشاء والوتر، وقاله ابن حبيب [1] .

واستحب سحنون أن يستأنف التيمم للوتر، وإن قدم السنة كركعتي الفجر قبل [2] صلاة الفجر استأنف التيمم لصلاة الفجر، واختلف إن هو لم يفعل فقال ابن القاسم: يعيد ما دام في الوقت، وقال أشهب: لا إعادة عليه [3] .

وقال ابن القاسم في"المدونة"فيمن تيمم لفرض فركع به ركعتين قبل أن يصلي ذلك الفرض، قال: فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى به النفل انتقض تيممه. فعلى هذا يعيد وإن ذهب الوقت لأنه قال: انتقض تيممه [4] .

واختلف أيضًا فيمن تيمم للنفل فصلى به فرضًا قبل أن يصلي به ذلك النفل، أو بعد ما صلاه: هل يعيد ما دام في الوقت أو أبدًا [5] ؟!

واختلف إذا صلى فرضين بتيمم واحد على ثلاثة أقوال:

فقال في كتاب محمد: إن فعل ذلك ناسيًا أو جاهلًا جمعهما [6] أو فرقهما أعاد الآخرة في الوقت [7] .

وقال أيضًا: يعيدهما وإن ذهب الوقت.

وقال أصبغ: إن جمعهما وهما من وقت واحد أعاد الآخرة في الوقت، وإن جمعهما وهما من وقتين مثل الصبح والظهر أعاد الآخرة وإن ذهب الوقت [8] . ولم يذكر إذا فرقهما وهما من وقت واحد [9] ، وقال مالك في"المدونة"في

(1) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 118.

(2) في (س) : (و) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 118.

(4) انظر: المدونة: 1/ 149.

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 118.

(6) في (س) : (جميعهما) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 117.

(8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 117.

(9) قوله: (واحد) زيادة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت