وقال ابن القاسم في العتبية: لا يسلم صغير في المهد في كبير [1] ؛ لأنه عنده من باب سلف بزيادة، ولو كان الصغير فوق هذا السن فيما يبين أن القصد المبايعة لجاز.
ومنع ابن حبيب أن يسلم الصغار في الكبار [2] . يريد: إذا تساوى العدد، أو كان الكبار أكثر عددًا، وأما إن كان الصغار أكثر عددًا، جاز.
(1) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 183.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 10، 11.