فهرس الكتاب

الصفحة 3020 من 6502

جيدين، فيدخله التفاضل وبيع الطعام قبل قبضه، وإن أخذ رطلًا قبل محل الأجل لم يجز، إلا أن يكون مثل صفة سلمه سواء.

وإن أخذه أجود دخله: حُطَّ عني الضمان وأزيدك، وإن كان أدنى دخله:"ضع وتعجل"، ولا يجوز أن يأخذ قبل الأجل أكثر وزنًا ولا أقل، وسواء كانت الصفة سواء أو مختلفة بجودة أو دناءة، ويدخله: التفاضل والطعام بالطعام ليس يدًا بيد، وبيع الطعام قبل قبضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت