فهرس الكتاب

الصفحة 2962 من 6502

قال أشهب: وإن نزل لم أفسخه [1] .

قال مالك: وأما النقصان فلا بأس أن يعطيه فيه [2] ما تراضيا عليه من شيء من الأشياء، وأن يترك النقصان على حاله [3] .

وأجازه مالك في موضع آخر في الذهب كان من بيع أو غيره، فقال فيمن كان له دينار ناقص على رجل، فأعطاه دينارًا تامًا فجعل معه قطعة ذهب حتى تم العدل: لا بأس به [4] .

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أتى بدنانير جعفرية بعيونها فضل، فصارف بها دنانير صحاحًا نقصًا، وجعل مع الجعفرية قراضة حتى اعتدل الميزان، مثل الثلث والسدس: لا بأس به إذا لم يعين فضل عيون الجعفرية، وإن كانت القراضة قدر الدينار فلا خير فيه [5] .

فاستخفا ذلك إذا كان يسيرًا في جملة الدنانير، بخلاف الدينار الواحد [6] .

والاقتضاء ها هنا أخف من مسألة ابن القاسم في المراطلة [7] ؛ لأنهما لا يتهمان أن يكونا عملا على ذلك في الاقتضاء لقلته، ويتهمان في المراطلة أن يكونا شرطا ذلك في أصل البيع.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 360.

(2) قوله: (فيه) ساقط من (ت) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 359.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 359، والبيان والتحصيل: 6/ 452.

(5) انظر البيان والتحصيل: 7/ 40.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 354.

(7) وانظر: المدونة 3/ 46، والنوادر والزيادات: 5/ 356.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت