فهرس الكتاب

الصفحة 2822 من 6502

تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها يفرق بينهما [1] ، وقال أبو إسحاق: وروي عن ابن المسيب [2] والحسن في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه [3] قال ابن حنبل: إذا أطاق صيام شهر [4] رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقُه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى مالك عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: فذكر [5] الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" [6] فجعل الاحتلام فاصلًا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 258.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 255.

(3) فى (ح) و (س) : (به) .

(4) قوله: (شهر) ساقط من (ح) و (س) .

(5) في (ب) و (ث) : (عن) .

(6) أخرجه أبو داود: 2/ 545، في باب في المجنون يسرق أو يصيب، من كتاب الحدود، برقم (4401) ، والترمذي: 4/ 32، في باب فيمن لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود، برقم (1423) ، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - وقال: حسن غريب، والنسائي: 6/ 156، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (3432) بنحوه، وابن ماجه: 1/ 658، في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، برقم (2041) ، بنحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها -، وأورده البخاري معلقا: 5/ 2017، في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره، من كتاب الطلاق، بنحوه من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت