فهرس الكتاب

الصفحة 2812 من 6502

وأصبغ [1] ، كلهم يقول [2] : لا يبر إلا بالمسيس ولو كان حراما؛ لأنه يطأ غير امرأته لأنه بالعقد تحرم عليه، وإن ضرب أجلا كان أخف لأنه يصيب، فإذا قرب الأجل صالحها، فإذا انقضى الأجل راجعها بنكاح جديد، وقد اختلف فيمن ضرب أجلا وكان على حنث، هل له أن يصيب في ذلك الأجل أم لا؟ [3] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 205.

(2) قوله (يقول) في (ح) و (س) : (يقولون) .

(3) قوله: (أم لا) زيادة من (ح) و (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت