فهرس الكتاب

الصفحة 2810 من 6502

ينكحها هي على غيرها، وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن كان ذلك شرطًا في أصل النكاح فاليمين له لازمة [1] ؛ لأنه إنما أراد ألا يجمع معها غيرها، قال: وقال مالك: وإن كان ذلك طوعًا من بعد عقد [2] النكاح فلا شيء عليه، إنما زعم أنه لم يرد ألا يجمعها مع غيرها أو لم يرد ألا يدخل عليها امرأة قال: وكذلك قال مالك في الذي يشترط [3] لامرأته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو كان ذلك طوعًا بعد عقد النكاح إن النية له في الطوع ولا نية له في الشرط [4] .

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدك، فتزوج عليها، ثم لم تعلم حتى طلق الأولى، فعلمت وأرادت أن تطلق عليه الثانية، قال: فلا شيء لها [5] . وقال أصبغ: لها أن تطلقها عليه [6] ، وهذا أشبه لأنها قد ملكت طلاقها وصار ذلك حقًا بيدها فلا يزيله [7] طلاقه إيَّاها. وقال محمد فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فتزوج عليها فلم تعلم حتى ماتت الثانية أو فارقها، قال: ذلك بيدها تطلق نفسها إن شاءت [8] ، وعلى قول عبد الملك: ليس لها أن تطلق نفسها.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 196.

(2) قوله: (عقد) ساقط من (ح) و (س) .

(3) فى (ح) و (س) : (شرط) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 197.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 306.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 195.

(7) فى (ن) : (فلا يلزمه) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 188.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت