فهرس الكتاب

الصفحة 2790 من 6502

زمنًا يبلغه عمره، هل يلزمه ذلك؟ وإن قال: كل بكر أتزوجها أو كل ثيب فهي طالق- لزمه على القول أنه إذا خص يلزمه اليمين، واختلف إذا قال: كل بكر ثم قال: كل ثيب، أو كل ثيب ثم قال: كل بكر [1] ، هل تلزمه اليمين الثانية؟ وأن لا شيء عليه أحسن؛ لأنه قد عم جميع النساء، ولم يبق من يتزوج، وإن قال: أول امرأة أتزوجها [2] طالق - لزمه [3] ؛ لأنه أبقى ما بعد الأولى، فلا يحنث إلا في امرأة واحدة، واختلف إذا قال: آخر امرأة أتزوج طالق، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا شيء عليه، وقال في العتبية: وهو مثل من حرم جميع النساء؛ لأنه كلما تزوج امرأة فرق بينه وبينها، قال [4] : ولعل تلك المرأة آخر امرأة يتزوجها، فلا تستقر معه امرأة، وقال محمد وسحنون: يلزمه ذلك، ويوقف عنها، خوف ألا يتزوج غيرها، فإن تزوج غيرها حلت الأولى، ويوقف عن [5] الثانية، فإن تزوج ثالثة، وقف عنها، وحلت الثانية [6] ، وإن تزوج رابعة وقف عنها، وحلت الثالثة [7] ، والصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج؛ لأنه لم يعقد فيها يمينًا، إذا قال: آخر امرأة، علمنا أنه جعل لنكحه أولًا ولم يرده باليمين وأخرى علق به اليمين [8] وإذا قال: أول امرأة أتزوج طالق ثم قال بعد

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 118.

(2) في (ب) و (ث) : (أتزوج) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 124.

(4) قوله: (قال) ساقط من (ح) و (س) .

(5) فى (ح) و (س) : (على) .

(6) فى (ح) و (س) : (الثالثة) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 123.

(8) قوله: (إذا قال: آخر امرأة. . . وأخرى علق به اليمين) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت