وإن قال: طلقتين ونصف- بانت بثلاثٍ [1] ، وإن كُنَّ أربع نسوة، فقال: بينكن طلقة، وقع على كل واحدة طلقة [2] ، وكذلك إذا قال: اثنتين [3] أو ثلاث، وإن قال: خمس إلى سبع- كان على كل واحدة اثنتان، وإن قال: تسع- بانت كل واحدة بثلاث، وإن قال لواحدة: أنت طالق، ثم قال للأخرى أنت شريكتها- كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثًا وللأخرى: أنت شريكتها- كان على الأخرى اثنان، تَكْمُلُ النصف طلقةً، وإن كن ثلاث نسوة فقال لواحدة: أنت طالق ثلاثًا، وللأخرى: أنت شريكتها، وللثالثة: أنت شريكة الثانية على الثالثة [4] - كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إنما على الثانية طلقتان، وإن قال للثالثة: أنت شريكتهما- بانت بثلاث لأنها شاركت [5] الأولى في ثلاث، فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة [6] .
(1) انظر: المدونة: 2/ 69، والإشراف: 2/ 748.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 133.
(3) فى (ح) و (س) : (اثنتان) .
(4) قوله: (على الثالثة) زيادة في (ح) و (س) .
(5) فى (ح) و (س) : (تشارك) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 133، والبيان والتحصيل: 6/ 348.