ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين.
واختلف عن مالك فيمن لبس خفًا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال [1] : إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل [2] .
وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولًا واحدًا [3] .
ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه [4] ، وإن نزع خفًا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلًا والأخرى مسحًا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة [5] .
(1) قوله: (وقال) زيادة من (ر) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 143.
(3) انظر: المدونة: 1/ 143.
(4) انظر: المدونة: 1/ 143.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 96.