فهرس الكتاب

الصفحة 274 من 6502

ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء؛ فقد يكون الخف ضيقًا [1] لا يداوم فيهما [2] مشي، أو واسعًا يسهل نزعهما [3] ، ولا يكون ذلك مما يمنع المسح عليه.

والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط:

أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة.

والثاني: أن يكون لباسه على العادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه إذا انتقضت طهارته.

والثالث: أن يكون متوضئًا لا متيممًا.

والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للغسل عن جنابة ولا غيرها.

فهذه جملة متفق عليها.

والأصل في منع المسح إذا لبسهما وهو محدث: حديث المغيرة قال: كنت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فأهويت لأنزع خفيه فقال:"دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ". فمسح عليهما. أخرجه البخاري ومسلم [4] .

واختلف فيمن توضأ فلما غسل رجله اليمنى أدخلها في الخف، ثم غسل اليسرى فأدخلها، فقال مطرف: يمسح عليهما [5] . وقال سحنون: لا يمسح [6] .

(1) في (س) : (ضعيفًا) .

(2) (ش 2) : (فيه) .

(3) (ش 2) : (نزعه) .

(4) متفق عليه أخرجه البخاري: 1/ 85، في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (143) ، ومسلم: 1/ 228، في باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة، برقم (274) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 98.

(6) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 144، وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت