تنكح قبل ذلك، فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت كمن استأجر ظئرًا فأرادت التزويج [1] . وفي كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها سنتين، وأخذت منه دنانير، ثم تزوجها قبل ذلك -كان له أن يرجع عليها من الدنانير بقدر ما بقي [2] .
(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 268، والبيان والتحصيل: 5/ 284.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 269.