قوله: لأضربنه، ولم يفرق بين ذلك الملك ولا غيره [1] .
ولو جنى عند المشتري جناية فمكنه المشتري من عقوبته لبر على قول من حمل الأيمان على موجب اللفظ؛ لأنه ضربه ضربًا يجوز له، ولو ارتجع زوجة [2] وهي في العدة ولم يملك العبد فرضيت بالرجعة كانت رجعة [3] صحيحة عند ابن القاسم، وليست برجعة عند سحنون [4] . وأجاز ها هنا أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، وإن كان نكاحًا يمنع فيه من الإصابة، وهو موقوف عن الزوجة إلى أن يملك العبد وهو لا يدري هل يملكه [5] أم لا؟
وقال ابن القاسم فيمن تزوج صغيرة على أنه [6] إن تزوج عليها، فأمْرُ التي يتزوج بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال [7] : نكاحه فاسد [8] [9] . يريد: لما كان ممنوعًا من الوطء إلى أن تكبر الصغيرة، وهذا أحسن.
ولو حلف بالطلاق ليحجن ولم يوقت عامًا بعينه- كان له أن يصيب زوجته ما بينه وبين خروج الناس، فإذا أمكنه الخروج منع [10] . وقال أيضًا: إذا جاء وقت إن خرج لم يدرك الحج منع [11] ، وإن جاء وقت خروج الناس فكان خوف من اللصوص أو أعسر الحالف لم يمنع من زوجته [12] . وإذا لم يكن مانع ورفعت أمرها
(1) انظر: المدونة: 2/ 341.
(2) في (ش 1) : (زوجته) .
(3) في (ش 1) : (رجعته) .
(4) انظر: المدونة: 2/ 341.
(5) في (ش 1) : (يملك) .
(6) قوله: (أنه) زيادة من (ش 1) .
(7) في (ش 1) : (كان) .
(8) في (ش 1) : (فاسدًا) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 138، والذي وقفت عليه في نص العتبية قوله: (وقال ابن القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط لها عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها بيدها، فتزوج عليها وهي صغيرة لا تعقل، قال يفسخ نكاحه) .
(10) في (ش 1) : (منع منه) . وانظر: المدونة: 2/ 341، النوادر والزيادات: 4/ 195.
(11) في (ش 1) : (يمنع) . وانظر: المدونة: 2/ 341.
(12) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 323.