تقدم، أو لا يكون عليه شيء فيما يملك بخلاف العتق.
وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه فيما يملك، قال: وإنما الصدقة اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف [1] .
وقال ابن الماجشون وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من الصدقة فيما يكسب، وإن سمى أجلًا أو بلدًا، قالا [2] : ولا يشبه الصدقة في هذا الطلاق ولا الحرية [3] ، ولم يروا عليه في ذلك إيلاء.
وأرى أن يوقف إن لم يصب، وتطلق [4] عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ لأنه معتقد للقول الآخر اجتهادًا أو تقليدًا، ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا أجامعك في هذه السنة إلا يومًا، فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون موليًا لما كان له أن يصيب، ثم لا يكون [5] عليه كفارة إلا أن يطأها، ويبقى من [6] السنة أكثر من أربعة أشهر [7] .
وقال في كتاب محمد: هو مولٍ، قال [8] : لأن ترك وطئه لليمين، قال محمد: فإن وقعت [9] بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه [10] ، وإن لم يكن وطئها [11] يريد؛ لأنه لو وقف حينئذٍ فأصاب لم يلزمه [12] كفارة لأنه استثنى
(1) إنما وقفت عليه في المدونة: 2/ 390، قال فيها: (قلت: أرأيت إن قال: إن دخلت هذه الدار أبدا فكل مملوك أملكه فهو حر فدخل الدار؟ قال: لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل مملوك كان عنده يوم حلف) . انظر: النوادر والزيادات: 4/ 142.
(2) قوله: (قالا) ساقط من (ح) و (س) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 40.
(4) في (ح) و (س) و (ش 1) : (أو تطلق) .
(5) في (ش 1) : (تكون) .
(6) زاد في (ب) و (ق 10) : (بعد) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 41.
(8) قوله: (قال) ساقط من (ش 1) .
(9) في (ش 1) : (رفعت) .
(10) قوله: (شيء عليه) في (ب) و (ش 1) : (حجة لها) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 313.
(12) في (ش 1) : (لم تلزمه) .