فهرس الكتاب

الصفحة 2509 من 6502

وتجب [1] الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة، وأجاز في المدونة أن يساكنها، وأن يكون معها في بيت [2] . واجتناب ذلك أولى، وإن علم أنه أرادها أُخرج من جملة الدار قولًا واحدًا.

تمَّ كتاب الظهار, والحمدُ لله حقَّ حمد, صلى الله

على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [3] .

(1) في (ش 1) : (يوجب) .

(2) انظر: المدونة: 2/ 316.

(3) قوله: (تمَّ كتاب الظهار، والحمدُ لله حقَّ حمده, صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ساقط من (ش 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت