وتجب [1] الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمة، وأجاز في المدونة أن يساكنها، وأن يكون معها في بيت [2] . واجتناب ذلك أولى، وإن علم أنه أرادها أُخرج من جملة الدار قولًا واحدًا.
تمَّ كتاب الظهار, والحمدُ لله حقَّ حمد, صلى الله
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم [3] .
(1) في (ش 1) : (يوجب) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 316.
(3) قوله: (تمَّ كتاب الظهار، والحمدُ لله حقَّ حمده, صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم) ساقط من (ش 1) .