فهرس الكتاب

الصفحة 2501 من 6502

واختلف على هذا القول في ثلاثة مواضع:

أحدها: إذا ابتدأ الصوم والإطعام قبل الطلاق، وأتم ذلك بعد الطلاق، وبعد انقضاء العدة.

والثاني: إذا لم يتم بعد انقضاء العدة، ثم تزوجها، هل يتم على ما كان من الإطعام [1] .

والثالث: هل يبتدئ الكفارة -بالصوم أو الإطعام- [2] بعد الطلاق وهي في العدة من طلاق رجعي؟ فقال ابن نافع في المدونة: إذا ابتدأ الكفارة وهي زوجة فأتمها بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة -تجزئه؛ لأنَّه ابتدأ وهى زوجة, وهو ممن له العودة. وقال ابن القاسم: ليس عليه أن يتم الكفارة [3] . ولم يقل: لا تجزئه إن فعل [4] ، وظاهر قوله [5] أنها تجزئه إن فعل، ولا تجب عليه [6] مثل قول ابن نافع.

وقال محمد: لا [7] تجزئه إذا أتمَّ في العدة من طلاق بائن أو بعد انقضائها [8] . فإن تزوجها بعد ذلك، وكانت كفارته بالصيام- استأنفه؛ لأنَّ الصيام لا يكون إلا متتابعًا، وإن كانت بالإطعام أجزأه أن يتم على ما كان

(1) في (ق 10) : (ما كان أطعم) ، وفي (ش 1) : (ما كان إطعامًا) .

(2) من هنا سقط من (ق 10) بمقدار لوحة.

(3) انظر: المدونة: 2/ 331.

(4) قوله: (إن فعل) ساقط من (ش 1) .

(5) في (ح) : (قول مالك) ، وفي (ش 1) : (قولها) .

(6) قوله: (عليه) ساقط من (ح) .

(7) قوله: (لا) ساقط من (ح) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 297.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت