فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 6502

وإذا كان ذاكرًا أو هم عالمون وهو ناس لم تجزئهم.

وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من ائتم به غير جائزة [1] . وهذا موافق لقول ابن القاسم [2] : إنه يجب عليهم ما يجب عليه، وعلى قوله في الجنب: يجزئ هؤلاء الآخرين [3] صلاتهم وإن لم يكبر إمامهم [4] .

وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام إذا لم يتعمد؟ وإن تعمد لم تجز بلا خلاف.

واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمدًا و [5] خرج، فقال ابن القاسم: أفسد على من خلفه [6] .

وقال أشهب: لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك.

ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة [7] وهو غير ذاكر، فقال مالك: تجزئهم الجمعة [8] . وعلى قول ابن الجهم لا تجزئهم وإن قرءوا خلفه؛ لأن من شرطها الإمام، فكأنهم صلوا أفذاذًا.

وإذا كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم أعاد في الوقت [9] ، ويختلف في إعادتهم حسب ما تقدم.

(1) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 468.

(2) في (ر) : (أشهب) .

(3) قوله: (يجزئ هؤلاء الآخرين) يقابله في (ر) و (ب) و (ش 2) : (تجزئهم) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 162.

(5) في هامش (س) : (أو) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 193.

(7) في (ش 2) : (ويختلف في إمامة الجنب في الجمعة) .

(8) انظر: المدونة: 1/ 235.

(9) انظر: المدونة: 1/ 138.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت