شهرًا وأطعم ثلاثين مسكينًا لم يجزئه [1] .
واختلف قوله في كفارة اليمين بالله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور [2] ، وأجازه في كتاب محمد [3] ، وهو أحسن؛ لأن كل واحد منهما يسد مسد الآخر مع الاختيار.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 322.
(2) انظر: المدونة: 1/ 598.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 22.