عليَّ كظهر أمي.
والثاني: أن يعلق ذلك فيها بيمين، فيقول: إن دخلتِ الدار فأنت عليّ كظهر أمي [1] ، ثم يقول بعد ذلك [2] : إن لبست هذا [3] الثوب فأنت عليَّ كظهر أمي.
والثالث: أن يكون الأول مجردًا عن اليمين [4] ، والثاني معلقًا بيمين.
والرابع: أن يكون الأول معلقًا بيمين، والآخر مجردًا من اليمين.
فإن كرر ذلك بغير يمين كان ظهارًا واحدًا، وكفارة واحدة، وصار في قوله الثاني كالواصف لها [5] ؛ لأنها بأول مرة هي عليه كظهر أمه، إلا أن يكون قوله الثاني على وجه التزام الكفارة فيلزمه، ولا [6] يكون له حكم الظهار، فإن نوى العودة وكفَّر عن الأول جاز له الوطء [7] ، وإن لم يكفر عن الثاني، وإن علق الظهار بيمينين [8] ، فقال: إن دخلت الدار، ثم قال: إن لبست هذا الثوب، فحنث في إحداهما ونوى العودة، وكفَّر ثم حنث في الأخرى كان عليه كفارة أخرى إذا نوى العودة [9] .
(1) قوله: (أمي) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ق 10) .
(3) قوله: (هذا) ساقط من (ب) و (ش 1) .
(4) قوله: (عن اليمين) ساقط من (ح) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 311، والنوادر والزيادات: 5/ 294، والإشراف: 2/ 771.
(6) في (ق 10) : (ألا) .
(7) قوله: (الوطء) ساقط من (ح) .
(8) في (ب) : (الظهارين بيمين) ، وفي (ح) : (الظهار بيمين) .
(9) انظر: المدونة: 2/ 312.