ولا ينعقد فيمن لا يجوز له [1] وطؤها كالأمة يكون له فيها شِركٌ، والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها؛ لأنهن عليه [2] حرام [3] ، كظهر أمه قَبل قوله ذلك. وقال سحنون في المكاتبة مثل ذلك: هي كالمعتقة إلى أجل.
وأرى ألا شيء عليه إذا عجزت؛ لأن مقتضى يمينه على [4] ما كانت عليه ذلك اليوم، إلا أن ينوي: أدت أو عجزت، فيلزمه ذلك إذا عجزت، وكان بمنزلة من ظاهر من أجنبية، فقال: أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّي اليوم إن تزوجتك، فلا يلزمه اليوم، ويلزمه إن تزوجها [5] .
(1) قوله: (له) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 175، والتفريع: 2/ 39.
(4) قوله: (على) ساقط من (ش 1) .
(5) في (ش 1) : (إن تزوج) . وانظر: المدونة: 2/ 316.