وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون [1] ذلك عليها في الوفاة [2] للاختلاف هل تعتد عدة [3] الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق [4] أخف؟.
(1) قوله: (يكون) ساقط من (ش 1) .
(2) قوله: (في الوفاة) ساقط من (ش 1) .
(3) قوله: (عدة) في (ب) : (في) .
(4) قوله: (وهو في العتق) في (ح) : (وهي في العدة أخف) .