فهرس الكتاب

الصفحة 2414 من 6502

وأرى أن الحامل وغيرها سواء، وأن يكون [1] ذلك عليها في الوفاة [2] للاختلاف هل تعتد عدة [3] الوفاة أربعة أشهر وعشرًا، أو ثلاث حيض، وهو في العتق [4] أخف؟.

(1) قوله: (يكون) ساقط من (ش 1) .

(2) قوله: (في الوفاة) ساقط من (ش 1) .

(3) قوله: (عدة) في (ب) : (في) .

(4) قوله: (وهو في العتق) في (ح) : (وهي في العدة أخف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت